استدلال الإمامية بآية الوضوء على مسح الرجلين: قراءة نقدية
✍️ بقلم الباحث: د. رامي عيسى (السيد حيدر الموسوي) ❖
📖 ملخص المقال
يتناول هذا المقال بالتحليل والنقد استدلال الإمامية بآية الوضوء (المائدة: 6) لإثبات مسح الرجلين. يستعرض القراءات المتواترة للآية، وأوجه توجيه قراءة الجر، والسنة النبوية المفسرة للقرآن، والروايات الواردة في مصادر الإمامية حول صفة الوضوء، مع تحقيق في نسبة المسح إلى بعض الصحابة. يهدف المقال إلى تقديم قراءة منهجية تناقش الأدلة من جميع جوانبها، وتفرق بين النص القرآني والقراءات والتفسير والروايات.
استدلال الإمامية بآية الوضوء على مسح الرجلين: قراءة نقدية منهجية
التاريخ: 2026-09-03 | التحديث: 2026-09-03
ورد في كتب الإمامية أن من الأدلة على وجوب مسح الرجلين في الوضوء هو قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ مع قراءة الجر، محتجين بأن العطف على الرؤوس الممسوحة يوجب المسح. ويتناول هذا المقال هذه الشبهة بالتحليل والرد، مستعرضاً القراءات المتواترة للآية، وأقوال المفسرين والعلماء، والسنة النبوية المفسرة للقرآن، والروايات الواردة في مصادر الإمامية نفسها حول صفة الوضوء، مع تحقيق في نسبة المسح إلى بعض الصحابة. يهدف المقال إلى تقديم قراءة منهجية تناقش الأدلة من جميع جوانبها، وتفرق بين النص القرآني والقراءات والتفسير والروايات.
تمهيد: حول مسألة المخالفة في التراث الإمامي
يستهل الشريف المرتضى استدلاله بقوله: «ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق...». وتظهر في التراث الإمامي روايات وأقوال تجعل مخالفة ما عليه العامة قرينةً معتبرة في بعض موارد التعارض، ولا سيما عند الاشتباه في الروايات المتعارضة. غير أن إثبات أن هذه القاعدة هي العلة الوحيدة في تبني الإمامية لمسح الرجلين يحتاج إلى دليل مستقل، ولذلك سنناقش المسألة من خلال النصوص نفسها، بعيداً عن افتراض النيات. وقد تناولنا بعض المسائل العقدية المرتبطة بهذا السياق في المقالات العقدية بالموقع، حيث تُعرض بعض الأصول التي يقوم عليها الفكر الإمامي في التعامل مع النصوص.
الوضوء في السنة قبل نزول القرآن
الأصل أن الوضوء مشروع بالسنة قبل نزول آية المائدة، فقد فُرضت الصلاة والوضوء معها في مكة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي حديثاً طويلاً فيه أن النبي ﷺ علّمه الوضوء في أول الهجرة، وذكر فيه: «ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».
«مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ... ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»
[رواه مسلم]
فالسنة إذن هي الأصل في بيان كيفية الوضوء، وجاء القرآن ليؤكد ويقرر هذه الكيفية، لا ليغيرها أو ينسخها. وقد ثبت غسل النبي ﷺ رجليه في أحاديث صحيحة كثيرة، وتعددت الروايات في صفة وضوئه حتى قرر عدد من علماء الحديث تواتر الأخبار في ذلك.
القراءة الأولى: النصب والغسل
قرأ الجمهور (نافع، ابن عامر، الكسائي، حفص، أبو جعفر، يعقوب) «وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب، عطفاً على «وُجُوهَكُمْ» و «أَيْدِيَكُمْ» في قوله: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ». ويرى جمهور من المفسرين والنحاة أن النصب يوجّه إلى عطف الأرجل على الأعضاء المغسولة، فيكون الغسل هو مقتضى هذا الوجه الإعرابي. ونقل الطاهر بن عاشور عن هذه القراءة قوله: «فَالْأَرْجُلُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَغْسُولَةً؛ إِذْ حِكْمَةُ الْوُضُوءِ تَقْتَضِي أَنْ يُبَالَغَ فِي غَسْلِ مَا هُوَ أَشَدُّ تَعَرُّضًا لِلْوَسَخِ».
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
[المائدة: 6]
وقد ناقش المفسرون والنحاة وجوه العطف، وأوضحوا أن النصب يُفهم منه عطف الأرجل على الأعضاء المغسولة، وهو ما جعل قراءة النصب أظهر في الدلالة على الغسل عند جمهور المفسرين.
القراءة الثانية: الجر وتوجيهاته
قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر عن عاصم، وخلف «وَأَرْجُلِكُمْ» بالجر، وهذه القراءة هي التي احتج بها الإمامية على دلالة الآية على المسح. وللمفسرين والنحاة فيها عدة توجيهات:
١. النسخ
قال ابن عاشور: «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالْمَسْحِ وَالسُّنَّةُ بِالْغَسْلِ، وَهَذَا أَحْسَنُ تَأْوِيلٍ لِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ». وأما حمل القراءة على النسخ، فهو وجه ذكره بعض أهل العلم، غير أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل يحتاج إلى دليل يثبت تقدم الحكم المتقدم وتأخر الناسخ عنه، ولذلك لا يكفي مجرد القول بأن السنة جاءت بالغسل لإثبات النسخ.
٢. العطف على الجوار (المجاورة)
وهو من أشهر الأوجه التي ذكرها المفسرون والنحاة في توجيه قراءة الجر، وهو أن الجر جاء لمجاورته للفظ «رؤوسكم» لا لمشاركته في الحكم، إذ العطف على الجوار ظاهرة لغوية معروفة، قال العكبري: «لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ أَنْ يَقَعَ فِي الْقُرْآنِ لِكَثْرَتِهِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالشِّعْرِ». واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ على قراءة الجر، مع أنها معطوفة على «وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ» وليس المعنى أنها تطوف، وكذلك قوله: ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ واليوم ليس بعاصف، وإنما العاصف الريح.
٣. عطف اللفظ دون المعنى
قال ابن عبد البر: «فَذَلِكَ مَعْطُوفٌ عَلَى اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْغَسْلُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ»، أي كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم.
٤. العطف لعلة المشاركة في المعنى
نقل الزركشي عن الزمخشري عن سيبويه أن الجر هنا للجوار، وأن العرب قد يعطفون ما تقارب معناه، وإن اختلف حكمه، كما في قولهم: «متقلداً سيفاً ورُمحاً»، والرمح لا يُتقلد، لكنه عطف للمشاركة في اللباس.
السنة المفسرة للقرآن جاءت بالغسل
مهما اختلفت القراءات وتأويلاتها، فإن السنة النبوية الثابتة هي المرجع في بيان كيفية الوضوء. قال الحافظ ابن حجر: «وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صِفَةِ وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ الْمُبَيِّنُ لِأَمْرِ اللهِ».
«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
[صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً]
وفي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: هذا وضوء رسول الله ﷺ. وهذا يعضده ما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة، كما تقدم.
وقد أقر علماء الإمامية بأن السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه، قال جعفر السبحاني: «لا شكَّ أنَّ السنَّة المحكية هي كالقرآن الكريم، تخصِّص عموم القرآن وتقيّد مطلقه». فإذا ثبتت السنة المبينة لغسل الرجلين، فإنها تكون دليلاً مستقلاً في تحديد الحكم العملي، مع بقاء الحاجة إلى بيان كيفية الجمع بينها وبين قراءة الجر وتوجيهها اللغوي والتفسيري.
روايات الغسل في مصادر الإمامية
وردت في كتب الإمامية المعتمدة روايات عن أئمتهم فيها غسل الرجلين، مما يثير تساؤلاً حول كيفية تعاملهم مع هذه النصوص:
روى الكليني في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق: «وَإِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ، فَامْسَحْ رَأْسَكَ، ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ» [الكافي، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث 3]. وهذا ظاهره غسل الرجلين، وإلا لما قال: «حتى تغسل رجليك».
وروى الطوسي في التهذيب والاستبصار عن علي بن أبي طالب أنه قال: «وغَسَلتُ ذِرَاعَيَّ وَمَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ... وَغَسَلْتُ قَدَمَيَّ» [التهذيب، ج1، ص 55]. ولما وجد الطوسي الرواية تخالف المشهور عندهم، قال: «فهذا خبر موافق للعامة، وقد ورد مورد التقية». وهذا يدل على أن الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على التقية لموافقتها لما عليه جمهور المسلمين، وهو ما يفتح باباً مهماً في دراسة تعارض الروايات المتعلقة بصفة الوضوء داخل التراث الإمامي.
وفي تفسير العياشي عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عن الوضوء، فقال: «اغسلهما غسلًا» [تفسير العياشي، ج1، ص 310]. وفي فقه الإمام الرضا: «وكلاهما جائز: الغسل والمسح». وتتضمن هذه الرواية إثبات جواز الغسل والمسح معاً بحسب ظاهر نصها، وهو ما يختلف عن الموقف الفقهي المشهور عند جمهور أهل السنة، ويستدعي دراسة سند الرواية وموقعها من بقية الروايات الإمامية قبل بناء نتيجة عامة عليها.
تحقيق نسبة المسح إلى الصحابة
نُسب إلى بعض الصحابة القول بالمسح، وهذه النسبة تحتاج إلى تحقيق في الأسانيد والألفاظ. قال الألوسي: «فإن أحداً منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح». أما ما روي عن ابن عباس من قوله: «لا نجد في كتاب الله إلا المسح»، فقد رويت عنه عبارات في تفسير الآية ظاهرها الإشكال على حملها على الغسل، واختلف أهل العلم في فهم مجموع مروياته وموقفه العملي؛ ولذلك ينبغي التفريق بين تفسير ظاهر الآية وبين نقل فتوى فقهية مستقرة عنه.
وأما أنس بن مالك فقد ثبت عنه الغسل، روى ابن أبي شيبة بسنده عن حميد أن أنساً كان «يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ». وما نسب إليه من الإنكار على الحجاج إنما أنكر القراءة لا الغسل، كما قال البيهقي.
وأما علي بن أبي طالب، فقد ثبت عنه الغسل في صحيح ابن حبان، حيث وصف وضوءه فقال: «ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».
الخلاصة
يتبين مما سبق أن الاستدلال بآية الوضوء على مسح الرجلين لا يصح لعدة اعتبارات:
- ❖ قراءة النصب المتواترة تُوجَّه عند جمهور أهل السنة إلى عطف الأرجل على الأعضاء المغسولة، ومن ثم تدل في هذا التوجيه على الغسل.
- ❖ قراءة الجر لها أوجه تفسيرية متعددة ذكرها أئمة العربية والتفسير (الجوار، عطف اللفظ دون المعنى، المشاركة في المعنى)، ولا توجب المسح قطعاً.
- ❖ السنة النبوية الثابتة بأحاديث صحيحة متعددة جاءت بغسل الرجلين، وهي المبيِّنة والمفسِّرة للقرآن.
- ❖ نسبة المسح إلى الصحابة غير ثابتة بأسانيد صحيحة، بل الثابت عنهم الغسل في الموارد الموثوقة.
- ❖ الروايات الواردة في مصادر الإمامية تتضمن نصوصاً ظاهرها الغسل، مما يقتضي دراسة هذه النصوص وتحقيقها بدلاً من إغفالها أو تحميلها على التقية دون مبرر منهجي واضح.
خاتمة: وخلاصة القول أن الأدلة من القراءات والسنة والروايات تجتمع على أن الغسل هو الصفة الثابتة للوضوء، وأن القول بالمسح مبني على توجيه لقراءة الجر لا ينهض وحده لإثبات حكم شرعي مستقل، خاصة مع ورود السنة الصريحة بالغسل. وقد تناولنا في قصة سليمان عليه السلام نماذج من اتباع السنة في أحكام الدين، وفي قصة نوح عليه السلام نماذج من الصبر على اتباع الحق، وكلها دروس في التمسك بالكتاب والسنة.
أسئلة شائعة
هل ورد المسح في القرآن؟
نعم، ورد المسح للرأس في الآية نفسها: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾، أما الرجلان فقد وردت قراءتان: النصب (الغسل) والجر (المسح)، والجمهور على النصب، والسنة بينت الغسل.
هل يمكن الجمع بين قراءة النصب والجر؟
نعم، فقراءة الجر تُفهم على أنها عطف على الجوار أو على اللفظ دون المعنى، أو أنها منسوخة بالسنة، أو أنها محمولة على المسح مع الغسل لضرورة، لكن العمل الثابت هو الغسل.
هل ثبت المسح عن أحد من الصحابة؟
لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه مسح رجليه في الوضوء بطريق صحيح، بل الثابت عنهم الغسل، وما روي عن ابن عباس وأنس إنما هو تعجب من قراءة الجر، أو إنكار لقراءة الحجاج، لا قول بالمسح عملاً.
ما حكم مسح الرجلين عند أهل السنة؟
لا يرى جمهور أهل السنة مسح الرجلين في الوضوء، بل الواجب عنده غسلهما، استناداً إلى ظاهر القرآن والسنة المتواترة، وما روي عن الصحابة من عمل متصل.
ملاحظة منهجية: اعتمد هذا المقال على النص القرآني الثابت، والقراءات المتواترة، والأحاديث النبوية الصحيحة، وأقوال المفسرين المعتبرين، مع الاستشهاد بكتب الشيعة أنفسهم لإثبات الحجة. وقد تم التفريق بوضوح بين النص القرآني، والقراءات، والتفسير، والروايات التاريخية، عملاً بالمنهج العلمي المعتمد في الموقع، والذي يمكنكم الاطلاع عليه في صفحة من نحن، والاطلاع على قائمة المراجع المعتمدة في صفحة المصادر. كما نوصي بقراءة إخلاء المسؤولية لفهم طبيعة المحتوى البحثي، والإشارة إلى الخلافات الواردة دون الجزم بما لم يثبت بدليل قطعي.
✍️ بقلم الباحث: د. رامي عيسى (السيد حيدر الموسوي) ❖
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- صحيح البخاري.
- صحيح مسلم.
- سنن ابن ماجه.
- تفسير ابن كثير.
- تفسير القرطبي.
- تفسير الألوسي (روح المعاني).
- تفسير الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير).
- الانتصار في انفرادات الإمامية – الشريف المرتضى.
- الكافي – الكليني (كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء).
- التهذيب والاستبصار – الطوسي (ج1، ص 55).
- تفسير العياشي (ج1، ص 310).
- فقه الإمام الرضا (ع).
- البرهان في علوم القرآن – الزركشي.
- فتح الباري – ابن حجر.
